المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦٧
عينها أو من غيرها، و به قال (- ح-) و أصحابه.
و قال (- ك-): ينظر فيه فان كانت الفائدة من غيرها فكما قال (- ش-)، و ان كانت من عينها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذ الزكاة من الكل.
و قال في الشرط الثاني: و هو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها و كانت الفائدة من غير عينها لم يضم إليها، و كان حول الفائدة معتبرا بنفسها، و سواء كانت الفائدة من جنسها أو من غير جنسها.
و قال (- ك-) و (- ح-): ان كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول (- ش-)، و ان كانت من جنسها كان حول الفائدة حول الأصل حتى لو كان عنده خمس من الإبل حولا الا يوما فملك خمسا من الإبل ثمَّ مضى اليوم زكى المالين معا.
فانفرد (- ح-) فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما إذا كان زكى بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج [١] زكاتها ثمَّ اشترى بالمائتين خمسا من الإبل و عنده خمس، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما قال (- ش-) و قال ان كان له عبد و أخرج زكاة الفطر عنه ثمَّ اشترى به خمسا من الإبل مثل قول (- ش-)، و هذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس الى جنس.
مسألة- ١٩- (- «ج»-): المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن و الثني من المعز و لا يؤخذ منه دون الجذعة، و لا يلزمه أكثر من الثنية، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا يؤخذ إلا الثنية فيهما، و قال (- ك-): الواجب الجذعة فيهما.
مسألة- ٢٠- (- «ج»-): يفرق المال فرقتين و يخير رب المال، و يفرق الآخر كذلك و يخير رب المال الى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه فيه فيؤخذ
[١] د: اخرج.