المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢١٥
حاضر لها.
مسألة- ٣٦١-: إذا حدث [١] الإمام في الصلاة، فاستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته، و ان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها، اعتبر الثانية أولة لنفسه و أتم بهم و بنفسه الجمعة.
و قال (- ش-): إذا لم يلحق معه التحريم و استخلف صلى لنفسه الظهر و كان للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة و لنفسه الظهر.
مسألة- ٣٦٢- (- «ج»-): إذا سبقه حدث، فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة، صح ذلك، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف، مثلا أن يحدث في الركعة الأولى قبل الركوع فيصح الترتيب، و ان أحدث في الركعة الثانية، فاستخلف من دخل فيها و هي أولة له، فإنه يختلف الترتيب، لأنها أولة لهذا الامام و هي ثانية للمأمومين، و يحتاج أن يقوم في التي بعدها و المأمومون يتشهدون، فهذه تخالف الترتيب.
و قال (- ش-): ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح، و ان استخلف فيما يخالف لم يصح.
مسألة- ٣٦٣-: من سقط عنه فرض الجمعة لعذر من العليل و المسافر [٢] و المرأة و العبد و غير ذلك، جاز له أن يصلي في أول الوقت، و جاز أن يصليه جماعة، بعموم الاخبار في فضل الجماعة، و به قال (- ش-)، الا أنه استحب تأخيره إلى آخر الوقت. و قال (- ح-): يكره لهم أن يصلوها جماعة.
مسألة- ٣٦٤-: الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة و وجب عليه السعي، لقوله تعالى
[١] م: أحدث، ف: ان أحدث.
[٢] م: بحذف (و المسافر).