المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٧٤
و ان كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.
و قال (- ش-): مالهما مثل مال البالغ العاقل يجب فيه الزكاة و لم يفصل، و رووه عن علي و حسن بن علي عليهما السّلام و عمر، و ابن عمر، و عائشة، و به قال الزهري، و الربيعة، و هو المشهور عن (- ك-)، و الليث، و ابن أبي ليلى، و (- د-)، و (- ق-).
و قال (- ع-)، و (- ر-): تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب إخراجه بل يحصن حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه، و به قال ابن مسعود.
و قال [١] (- ح-) و أصحابه و ابن شبرمة: انه لا يجب في ملكيهما الزكاة و لم يفصلوا.
مسألة- ٣٥- (- «ج»-): المكاتب على ضربين: مشروط و مطلق، فاذا كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق لا [٢] يملك شيئا، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم يلزمه زكاته، و لا يجب على المولى أيضا، لأنه ما ملك ملكا له التصرف فيه على كل حال، و ان كان غير مشروط عليه، فإنه يتحرر بمقدار ما أدى، فإن كان معه مال بحصته من الحرية قدرا يجب فيه الزكاة وجب عليه فيه الزكاة لأنه ملكه و لا يلزمه فيما عداه، و لا على سيده لما قلناه.
و قال (- ش-): لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: تجب فيه الزكاة، و (- ح-) يقول: يجب العشر في مال المكاتب من الثمار و الزرع [٣]، لان عنده العشر ليس بزكاة، و لم يخالف في أن مال المكاتب لا زكاة فيه.
مسألة- ٣٦-: المكاتب ان كان مشروطا عليه و هو في عيلولة مولاه لزمه فطرته، و ان لم يكن في عيلته يمكن أن يقال: يلزمه، لعموم الاخبار بوجوب إخراج
[١] ح، د: كان.
[٢] د: و لا.
[٣] م: الزروع.