المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٩٥
الفرائض و النوافل التي يجوز أن يصلى جماعة، كصلاة الاستسقاء، و به قال (- ش-).
و عن (- ح-) روايتان: إحداهما- لا صلاة له، و لا يجوز الايتمام به لا في [١] فرض و لا في نفل. الثانية: لا صلاة له، لكنها نفل يجوز الايتمام به في النفل دون الفرض.
مسألة- ٢٩٤- (- «ج»-): إذا أم رجل رجلا، قام المأموم عن يمين الامام، و به قال جميع الفقهاء.
و قال سعيد بن المسيب: يقف المأموم على [٢] يساره. و قال النخعي: يقف وراء الى أن يجيء مأموم فيصلي معه، فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر تقدم و وقف على يمينه.
مسألة- ٢٩٥- (- «ج»-): إذا وقف اثنان عن يمين الامام و يساره، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يقفا خلفه، و به قال (- ش-).
و حكي عن (- ح-) أنه قال: يتقدم الإمام.
مسألة- ٢٩٦-: إذا دخل المسجد و قد ركع الامام، و خاف أن يفوته تلك الركعة، جاز أن يحرم و يركع و يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لم يجيء مأموم آخر، فان جاء مأموم آخر وقف في موضعه، و به قال (- د-)، و (- ق-).
و قال (- ش-): ان وجد فرجة في الصف دخل فيه، و الا جذب واحدا الى خلفه و وقف معه، و ان لم يفعل و أحرم وحده كره له ذلك و انعقدت صلاته، و به قال (- ك-) و (- ح-) و أصحابه.
و قال النخعي و داود و ابن أبي ليلى: ان صلاته لا ينعقد.
مسألة- ٢٩٧-: ان وقف المأموم قدام الامام لم يصح صلاته، و به قال (- ح-)،
[١] د: (في النفل دون الفرض).
[٢] م: عن يساره.