المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣٢
وجب عليها، بدلالة أن الحج يجب على الفور، و جواز منعها يحتاج إلى دلالة، و لما روي عن النبي عليه السّلام من قوله: لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه، فاذا خرجن فليخرجن تفلات [١]. و هذا عام في سائر المساجد و المسجد الأعظم منها.
و به قال (- ك-)، و (- ح-)، و (- ش-) في اختلاف الحديث، و قال في القديم و الجديد: له منعها من ذلك.
مسألة- ٣٢٣-: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها، و له منعها منه و (- للش-) في جواز إحرامها قولان، و في المنع منها قولان.
مسألة- ٣٢٤- (- «ج»-): شرائط وجوب الحج على المرأة و الرجل سواء، و هي البلوغ، و العقل، و الحرية، و الزاد و الراحلة، و الرجوع الى كفاية، و تخلية الطريق، و إمكان المسير، و هي بعينها شروط الأداء، و ليس من شرط الوجوب، و لا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق و مصاحبة قوم ثقات يكفي، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم.
و به قال (- ش-)، و زاد فيه: أن من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات، و أقل ذلك امرأة واحدة، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و خالف (- ك-) في فصل، فقال: لا يجزئ امرأة واحدة.
و قال (- ع-) بمثل ما قلناه، و زاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا بطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه الى محرم و لا نساء [٢]، و به قال بعض أصحاب (- ش-).
و أما التطوع فقال (- ش-): لا يجوز لها أن تسافر الا مع ذي محرم، هذا هو المنصوص عليه، و من أصحابه من قال: يجوز ذلك بغير محرم كالفرض.
[١] تفلات جمع تفلة و هي المرية أنتن ريحها ترك الطيب و الادهان و في الخلاف نفقات، خ ل- يفلات، ثفلات.
[٢] م: بإسقاط (لا).