المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٤٢
كتاب القراض
مسألة- ١-: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير، و به قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-).
و قال (- ع-)، و ابن أبي ليلى: يجوز بكل شيء يتمول، فان كان مما له مثل كالحبوب و الادهان رجع الى مثله حين المفاضلة و الربح بعده بينهما، و ان كان مما لا مثل له، كالثياب و المتاع و الحيوان، كان رأس المال قيمته و الربح بعده بينهما و يدل على مذهبنا أن ما اخترناه مجمع على جوازه، و ليس على جوازه ما قالوه دليل.
مسألة- ٢-: القراض بالفلوس لا يجوز، لأنه ليس على جوازه دليل، و به قال (- ح-)، و (- ف-)، و (- ش-). و قال (- م-): هو القياس الا أني أجيزه استحسانا، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد.
مسألة- ٣-: لا يجوز القراض بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، لما قلناه في المسألة الاولى، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يجوز ان كانا سواء أو كان الغش أقل، و لا يجوز ان كان الغش أكثر بناء على أصله في الزكاة.