المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٣٨
الصلاة.
و به قال (- ش-) و (- ح-)، و صاحباه قالوا: من [١] قدر على القيام، أو على الجلوس بطلت صلاته، و وافقنا (- ح-) في الجالس إذا قدر على القيام.
مسألة- ١٥٨-: من كان به رمد، فقال أهل المعرفة بالطب: ان صليت قائما زاد في مرضك، و ان صليت مستلقيا رجونا أن تبرء، جاز أن يصلي مستلقيا، بدلالة قوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [١].
و روى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام أيضا، و به قال (- ر-) و (- ح-) و (- ش-).
و قال (- ك-) و (- ع-): لا يجوز ذلك.
طلب الرحمة
مسألة- ١٥٩- (- «ج»-): إذا قرء المصلي آية رحمة، يستحب أن يسأل اللّه تعالى، أو آية عذاب أن يستعيذ به [٢]، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يكره ذلك.
موضع الرجال و النساء في الصلاة
مسألة- ١٦٠- (- «ج»-): لا يجوز للرجل أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه، أو قدامه، فإن صلت خلفه جاز، و ان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه و لا تصلي [٣] جازت صلاته أيضا، و متى صلى و صلت الى جانبه أو قدامه، بطلت صلاتهما جميعا، اشتركا في الصلاة أو اختلفا.
و قال (- ش-): ذلك مكروه و لا تبطل صلاته، و اختاره المرتضى من أصحابنا.
و قال (- ح-): ينظر فإن وقفت الى جنبه أو أمامه و لم تكن المرأة في الصلاة، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها، لم تبطل صلاة واحد منهما، و اشتراكهما في
[١] م، د، ف: إذا قدر.
[٢] م، د: يستعيذه. ح: يستعيذ.
[٣] د، ف: لا تصلى.
[١] الحج، ٢٢.