المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٤٨
و قال (- ح-): ان أصابه [١] مرة واحدة بطلت صلاته، فان تكرر ذلك تحرى في الصلاة و اجتهد، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، و ان تساوت ظنونه بنى على الأقل، كما قال (- ش-).
مسألة- ١٨٢- (- «ج»-): من شك في صلاة الغداة أو المغرب و لا يدري [٢] كم صلى أعاد الصلاة من أولها.
و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.
مسألة- ١٨٣- (- «ج»-): من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة، وجب عليه الإعادة، و الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قبلها.
مسألة- ١٨٤- (- «ج»-): سجدتا السهو بعد التسليم، سواء كان للنقصان أو للزيادة و به قال علي و ابن مسعود، و عمار، و سعد بن وقاص [٣]، و غيرهم، و من التابعين النخعي، و من الفقهاء أهل الكوفة و ابن أبي ليلى، و (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه.
و قال (- ش-): انهما قبل التسليم على كل حال و عليه أكثر أصحابه، و اليه ذهب سعيد بن المسيب، و الزهري، و ربيعة، و (- ع-)، و الليث.
و قال (- ك-): ان كان عن نقصان فالسجود قبل السّلام، و ان كان عن زيادة أو زيادة [٤] و نقصان أو زيادة متوهمة، فالسجود بعد السّلام، و قد ذهب الى هذا قوم من أصحابنا و رووا فيه روايات و المعول على الأول.
مسألة- ١٨٥-: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا، فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس و تمم ثمَّ [٥] تشهد و سلم، فان لم يذكر الا بعد الركوع
[١] م، د، ف: ان كان أصابه.
[٢] م، د، ف: فلا يدرى.
[٣] م، ف: ابى وقاص.
[٤] م، د، ف: عن زيادة.
[٥] د بحذف (ثمَّ)- م و جلس فتشهدا.