المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠٧
نية المقام و قد صلى ركعة تمم صلاة المقيم، و لا يبطل ما صلى بل يبنى عليه لقولهم عليهم السّلام [١]: من نوى المقام عشرا أتم، و لم يفرقوا فوجب حملها على عمومها، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى و صارت الصلاة نافلة.
مسألة- ٣٣٨-: إذا نوى في خلال الصلاة المقام و كان إماما أتم، لما قلناه في المسألة المتقدمة، و المأمومون ان كانوا مسافرين كان عليهم التقصير، و لا يلزمهم التمام، و به قال (- ك-). و قال (- ش-): يلزمهم التمام.
مسألة- ٣٣٩-: من صلى في السفينة و أمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام، واقفة كانت السفينة أو سائرة، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف، و محمد.
و قال (- ح-): هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.
مسألة- ٣٤٠-: إذا أحرم المسافر خلف المقيم عالما به أو ظانا أو لا يعلم حاله، نوى لنفسه التقصير. و قال (- ش-): يلزمه التمام.
مسألة- ٣٤١-: إذا سافر الى بلد له طريقان: أحدهما يجب [٢] فيه التقصير و الأخر لا يجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض، كان عليه التقصير، لدلالة عموم الاية و الاخبار.
و قال (- ش-): ان سلك الا بعد لغرض صحيح ديني أو دنياوي كان له التقصير، و ان كان لغير غرض فيه قولان، أحدهما: له القصر، و به قال (- ح-). و الآخر: ليس له القصر.
مسألة- ٣٤٢- (- «ج»-): إذا صلى المسافر بنية القصر فصلى أربعا، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة، و ان خرج الوقت فلا اعادة عليه.
[١] د: لقوله عليه السّلام.
[٢] م، د: لا يجب فيه التقصير.