المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٣
الاولى «و الشمس و ضحاها» و في الثانية «هل أتاك حديث الغاشية» [١] و قال (- ش-):
يقرأ في الأولى سورة (- ق-) [٢] و في الثانية سورة القمر [٣].
مسألة- ٤٢٥-: إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته و لا شيء عليه و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): إذا ذكرها في حال الركوع كبر و هو راكع.
مسألة- ٤٢٦- (- «ج»-): الخطبة في العيدين بعد الصلاة، و به قال جميع الفقهاء، و روي أن مروان بن الحكم كان خطب [١] قبل الصلاة.
مسألة- ٤٢٧- (- «ج»-): العدد شرط في وجوب صلاة العيدين، و كذلك جميع شرائط الجمعة، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): لا يراعى فيه شرائط الجمعة، و يجوز للمنفرد و المسافر و العبد إقامتها.
مسألة- ٤٢٨- (- «ج»-): يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها الى بعد الزوال للإمام و المأموم، و هو المروي عن علي عليه السّلام.
و قال (- ش-): يكره مثل ذلك للإمام، فأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد.
و قال (- ع-)، و (- ر-)، و (- ح-): يكره قبلها، و لا يكره بعدها.
مسألة- ٤٢٩- (- «ج»-): المسافر و المرأة و العبد لا يجب عليهم صلاة العيد و يجوز لهم أن يقيموها سنة.
و قال (- ح-): لا يصح منهم إقامتها و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: يصح، و الأخر:
[١] م: يخطب.
[١] سورة غاشية س ٨٨ ى ١.
[٢] سورة ق.
[٣] سورة قمر.