المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٩٤
و أصح ما قيل انه ابن إحدى عشرة سنة.
و روي عن محمد بن الحنفية أنه قتل علي عليه السّلام السابع و العشرين من شهر رمضان و له ثلاث و ستون سنة، و لا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة، فيكون لعلي ثلاث و عشرون سنة حين هاجر النبي عليه السّلام الى المدينة، و أقام النبي عليه السّلام بمكة دون ثلاث عشرة سنة، ثمَّ هاجر الى المدينة، فبان بهذا أنه كان لعلي إحدى عشرة سنة.
قال أبو الطيب الطبري: وجدت في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أن قتادة روى عن الحسن أن عليا أسلم و له خمس عشرة سنة، قال: و أما البيت الذي ينسب اليه من قوله «غلاما ما بلغت أوان حلمي» فليس بثابت عنه، و يحتمل أن يكون قال: غلاما قد بلغت أوان حلمي.
مسألة- ٢١- (- «ج»-): إذا مات اللقيط و لم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال، و به قال جميع الفقهاء. و قال قوم: ميراثه لملتقطه.
مسألة- ٢٢- (- «ج»-): إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما، و مع كل واحد منهما بينة، أو لا بينة لهما أصلا أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به، لإجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه القرعة.
و (- للش-) قولان إذا تعارضت بينتاهما، أحدهما: القرعة. و الثاني: أنهما يسقطان و كأن ليس هناك بينة و أرى القافة، فإن قالت هو ابن لأحدهما ألحق به، و ان لم يكن قافة أو أشكل عليهم أو قالوا: هو ابنهما، أو ليس بابن لهما، فالأربع المسائل واحدة يوقف حتى تبلغ و يختار أيهما شاء.
مسألة- ٢٣-: إذا ادعى النفسان اللقيط و يدهما عليه و أقاما جميعا البينة، حكم بالقرعة لما بيناه في المسألة الاولى.
و قال (- ش-): تعارضت البينتان، و قد مضى قوله فيهما. و قال (- ح-): ان وصفه