المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٧٢
اللحم عليه و لا يخاف التلف لا تلفه [١] و لا تلف عضو من أعضائه فعليه قلعه، و ان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه.
فان مات قبل قلعه، قال (- ش-): لم يقلع بعد موته، لأنه صار ميتا كله و اللّه حسيبه و ان خاف التلف من قلعه، أو تلف عضو من أعضائه، قال (- ش-): المذهب أنه يجب قلعه، و هو ظاهر قوله لأنه قال: أجبره السلطان على قلعه و لم يفصل، و في أصحابه من قال: لا يجب قلعه، ذهب إليه أبو إسحاق، و هو المذهب.
و قال (- ح-) في المسألتين الأخيرتين: لا يجب قلعه.
مسألة- ٢٣١- (- «ج»-): يكره للمرأة أن تصل [شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة، و لا بأس أن تصل] [٢] بشعر حيوان آخر طاهر، فان خالفت تركت الاولى، و لا تبطل صلاتها.
و قال (- ش-): متى وصلت شعرها بشعر غيرها، و كذلك الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته.
مسألة- ٢٣٢-: إذا بال على موضع من الأرض، فتطهيره أن يصب الماء عليه حتى يكاثره و يغمره و يزيل لونه و طعمه و ريحه، فاذا زال حكمنا بطهارة المحل و طهارة الماء الوارد عليه. و لا يحتاج الى نقل التراب و لا قطع المكان، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ان كانت الأرض رخوة، فصب عليها الماء، فنزل الماء عن وجهها الى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء و البول إليها، و ان كانت الأرض صلبة، فصب الماء على المكان، فجرى عليه الى مكان آخر طهر مكان البول، و لكن نجس المكان الذي انتهى الماء اليه، فلا يطهر حتى يحفر التراب
[١] ح: بإزالته.
[٢] ح: سقط منها.