المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٨٩
في يده.
مسألة- ٥- (- «ج»-): إذا عرفها سنة، فأكلها بعد ذلك، كان ضامنا، ان كان لها مثل فبالمثل، و ان لم يكن لها مثل فبالقيمة، و به قال جميع الفقهاء، و ذهب قوم من أهل الظاهر داود و غيره إلى أنه ان أكلها بعد الحول لا يضمن، و لا يلزمه رد المثل و لا القيمة.
مسألة- ٦-: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة، فإذا مضت سنة جاز أن يصطاد [١] به، فان تلف كان ضامنا.
و قال (- ش-): لا يضمن بناء منه على أن الكلب لا قيمة له، و عندنا أن كلب الصيد له قيمة.
مسألة- ٧- (- «ج»-): اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا، وجب تعريفها.
و ان كان دون ذلك، لا يجب تعريفها.
و قال (- ش-): يجب تعريفها، قليلا كان أو كثيرا، الا مالا يهبه [٢] الناس، و من أصحابه من قدر ذلك بدينار.
و قال (- ح-): ان كان قيمتها ما يقطع فيه، وجب تعريفها. و ان كان دون ذلك، لا يجب تعريفها [٣]، و به قال (- ك-)، غير أن (- ح-) قال: لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار، و عند (- ك-) يجب في ربع دينار، و (- ك-) يقول: لا يعرفها أصلا، و (- ح-) يقول يعرفها أقل من سنة.
مسألة- ٨-: العبد إذا وجد لقطة، جاز له أن يلتقطها، لعموم الأخبار الواردة في ذلك. و (- للش-) فيه قولان.
[١] م، د: أن يصاد.
[٢] ح، م: نهبه.
[٣] م: و الا فلا.