المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢١
و قال (- ش-): تممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراغ و قال (- ح-):
تبطل صلاته.
دليلنا: أنه لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة، فمن أبطلها فعليه الدليل.
مسألة- ٣٨٦- (- «ج»-): من أدرك مع الإمام ركعة من طريقة المشاهدة أو الحكم، فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية و الحكم أن يدركه راكعا في الثانية فكبر و ركع مع الامام، و ان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- د-)، و محمد بن الحسن.
و قال قوم: ان أدرك الخطبتين و الركعتين صلى الجمعة، و ان أدرك دون هذا صلى الظهر أربعا، ذهب اليه عمر بن الخطاب، و عطاء، و طاوس، و مجاهد.
و قال قوم: ان من [١] أدرك معه اليسير منها، فقد أدرك الجمعة، ذهب اليه (- ح-) و أبو يوسف، و النخعي، و داود.
و قال (- ح-): ان أدركه في سجود السهو بعد السّلام كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.
مسألة- ٣٨٧-: إذا أدرك مع الإمام ركعة، فصلاها معه ثمَّ سلم [٢] الامام و قام و صلى ركعة أخرى، ثمَّ ذكر أنه ترك سجدة، فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة و سجد سجدتي السهو و تمت جمعته.
و قال (- ش-): يحسبها ركعة واحدة، و أكملها الظهر أربعا.
مسألة- ٣٨٨-: إذا جلس الامام على المنبر، لا يلزمه أن يسلم على الناس،
[١] د: قوم من أدرك.
[٢] د: حكم.