المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١٩
مسألة- ١٠٣- (- «ج»-): رفع الرأس من الركوع و الطمأنينة واجب و ركن و به قال (- «ش»-).
و قال (- «ح»-): ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا، و روي عن أبي يوسف أن الرفع واجب.
مسألة- ١٠٤- (- «ج»-): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام عاد الى ركوعه و يرفع مع الامام، و به قال (- «ش»-) الا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول.
السجود
مسألة- ١٠٥- (- «ج»-): إذا خر ساجدا، ثمَّ شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا مضى في صلاته. و قال (- «ش»-): عليه أن ينتصب قائما ثمَّ يسجد عن قيام.
مسألة- ١٠٦-: إذا عرضت له علة مانعة من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع، فان زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده، لأن إيجاب الانتصاب يحتاج الى دليل.
و قال (- «ش»-): ان زالت قبل السجود انتصب، ثمَّ خر عن قيام، و ان زالت بعد السجود مضى في صلاته.
مسألة- ١٠٧-: إذا رفع رأسه من الركوع، فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد، و ليس عليه سجدة السهو، لأن الأصل براءة الذمة و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل و قال (- «ش»-): عليه سجدة السهو.
مسألة- ١٠٨-: إذا كبر للسجود جاز أن يكبر و هو قائم، ثمَّ يهوي الى السجود و يجوز أن يهوي بالتكبير فيكون انتهاءه حين السجود و الثاني مذهب (- «ش»-) و الأول رواية حماد بن عيسى، و الثاني رواية غيره فحكمنا بالتخيير.
مسألة- ١٠٩-: إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثمَّ ركبتيه، و هو مذهب عبد اللّه بن عمر و (- «ع»-) و (- «ك»-).