المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١٥
و (- «ش»-) في القديم و بعض كتبه في الجديد [١].
و الذي عليه عامة أصحابه، و صححه أبو إسحاق أنه يقرأ الحمد، سواء جهر الإمام أو لم يجهر، و به قال (- «ع»-) و أبو ثور.
مسألة- ٩١- (- «ج»-): إذا كبر تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزءه، و عند (- «ش»-) ذلك يبطل صلاته، قال: لأنه كبر بنية مشتركة.
مسألة- ٩٢-: ينبغي إذا كبر للافتتاح و الركوع أن يكبر قائما، فان أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته، لأنا بينا صحة هذا التكبير و لم يفصلوا بين كونه قائما، و بين أن يأتي ببعضه [٢] منحنيا، فمن ادعى بطلان صلاته إذا أتى بها منحنيا يحتاج الى دليل.
و قال (- «ش»-): ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته و انعقدت نافلة.
مسألة- ٩٣- (- «ج»-): تجب القراءة في الأوليين و في الأخريين [٣] أو الثالثة مخير بين القراءة و التسبيح، و لا بد من واحدة منهما [فإن نسي القراءة في الأوليين قرء في الأخريين و روى أن التخيير قائم] [٤].
و قال (- «ش»-): تجب قراءة الحمد في كل ركعة و هو مذهب (- «ع»-) و (- «د»-) و (- «ق»-).
و قال (- «ك»-): تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا [٥] ففي ثلاث
[١] م، د: و في بعض كتبه الجديد. ف: الجديدة.
[٢] د: بعضها. م «سقط منها قدر سطر».
[٣] د: و في الأخر.
[٤] سقط منها ما بين المعقوفتين.
[٥] د: «بحذف أربعا».