المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١١٨
قال (- «ح»-) و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير الى الركوع، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، و هو مذهب (- «ش»-).
التطبيق في الصلاة
مسألة- ٩٨- (- «ج»-): لا يجوز التطبيق في الصلاة، و هو أن يطبق احدى يديه على الأخرى و يضعهما بين ركبتيه، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن مسعود:
ذلك واجب.
الركوع
مسألة- ٩٩- (- «ج»-): الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، و به قال (- «ش»-) و قال (- «ح»-): انها غير واجبة.
مسألة- ١٠٠- (- «ج»-): التسبيح في الركوع و السجود واجب، و به قال أهل الظاهر داود و غيره و (- «د»-) [١] و عند عامة الفقهاء ذلك غير واجب.
مسألة- ١٠١- (- «ج»-): أقل ما يجزئ من التسبيح فيهما واحدة و ثلاثة [٢] أفضل إلى سبع. و قال داود و أهل الظاهر: الثلاث فرض.
مسألة- ١٠٢- (- «ج»-): إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع اللّه لمن حمده الحمد للّه رب العالمين أهل الكبرياء و العظمة و الجود و الجبروت، اماما كان أو مأموما.
و قال (- «ش»-): يقول سمع اللّه لمن حمده ربنا لك الحمد، اماما كان أو مأموما و به قال عطاء و ابن سيرين و (- «ق»-).
و ذهب (- «ك»-) و (- «ع»-) و أبو يوسف و محمد الى أن الامام يقول كما قال (- «ش»-) و المأموم لا يزيد على أن يقول ربنا لك الحمد.
و قال (- «ح»-): لا يزيد الامام على قول سمع اللّه لمن حمده و لا يزيد المأموم على ربنا لك الحمد.
[١] ح: و غيره و عند.
[٢] م، د، ف: ثلاث.