المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٧٢
مسألة- ٧٤-: من كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك، لان طريقة الاحتياط يقتضيه. و قال (- ح-): هو بالخيار يلبس أيهما شاء، و به قال بعض أصحاب (- ش-) و قال في الأم: لا يلبسهما فان فعل افتدى.
مسألة- ٧٥-: ان لبس الخفين المقطوعين [١] مع وجود النعلين لزمه الفداء لقولهم عليهم السّلام كل من لبس ما لا يحل لبسه فعليه الفدية، و به قال (- ش-). و في أصحابه من قال: لا فدية عليه، و به قال (- ح-).
مسألة- ٧٦-: من لا يجد مئزرا و وجد سراويلا لبسه و لا فدية عليه و لا يلزمه فتقه، بدلالة الأخبار الواردة في أنه لا بأس بلبسه و عمومها [٢]، و به قال ابن عباس، و (- ش-)، و (- ر-)، و (- د-)، و أبو ثور.
و قال (- ك-): لا يفعل ذلك فان فعل فعليه الفداء. و قال (- ح-): لا يلبسه بحال، فان عدم الإزار لبسه مفتوقا، فان لبس غير مفتوق فعليه الفداء.
مسألة- ٧٧-: من لبس القبا، فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كمه و لا يلبسه مقلوبا فعليه الفداء، لان طريقة الاحتياط يقتضيه، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا شيء عليه، و متى توشح كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.
ما لا يجوز للمحرم
مسألة- ٧٨- (- «ج»-): لا يجوز للمحرم لبس السواد، و لم يكرهه أحد من الفقهاء.
مسألة- ٧٩- (- «ج»-): يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف، و كشف وجهه غير واجب، و به قال [في الصحابة علي عليه السّلام، و عمر، و عثمان، و عبد الرحمن و سعد بن أبي وقاص، و ابن عباس، و ابن الزبير، و زيد بن ثابت، و جابر،
[١] ح: مقطوطين.
[٢] م: الواردة في ذلك و عمومها.