المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٢
لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة و به قال (- ح-)، و (- ك-).
و قال (- ش-): يستحب له أن يجلس و يسلم على الناس، و كذلك ليس على الامام أن يلتفت يمينا و لا شمالا في خطبته [١]، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يلتفت يمينا و شمالا كالمؤذن.
مسألة- ٣٨٩-: يكره الكلام للخطيب و السامع و ليس بمفسد للصلاة، و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: يحرم على السامع و الخطيب معا، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- د-). و الثاني قال في الأم: الإنصات مستحب غير واجب، و به قال النخعي، و الحكم، و حماد، و (- ر-).
مسألة- ٣٩٠-: من شروط [٢] انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير و نحو ذلك [٣]، و متى أقيمت بغير أمره لم يصح، و به قال (- ع-)، و (- ح-).
و قال محمد: إذا مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة، و كذا صلاة العيدين.
و قال (- ش-): يجوز أن يجمع [٤] جماعة من غير أمر الإمام، فيقيموا الجمعة بغير اذنه، و ليس من شرط الجمعة الامام و لا أمر الإمام.
مسألة- ٣٩١-: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة و ان كان فرضها ساقطا عنه، و به قال (- ح-)، و (- ش-). و قال (- ك-): لا يجوز.
[١] م: في الخطبة.
[٢] م، د، ف: من شرط.
[٣] د: يجوز ذلك.
[٤] م، د: ان يجتمع.