المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢٨
تحريم] [١].
أحكام المحصور و المصدود
مسألة- ٣١٢-: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي، لقوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [١] لما رووه عن جابر قال: أحصرنا مع رسول اللّه بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة. و قال (- ك-): لا هدي عليه.
مسألة- ٣١٣-: إذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه، و الأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة، و به قال (- ش-). و يدل على ذلك فعل النبي عليه السّلام بالحديبية و الحديبية من الحل.
و قال (- ح-): لا يجوز أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو الحرم فإن أحصر في الحرم نحر مكانه و ان أحصر في الحل أنفذ بهديه، و يقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها و ينحر، فاذا مضت تلك المدة تحلل، ثمَّ نظر فان وافق تحلله [٢] بعد نحر هديه، فقد صح تحلله و وقع موقعه ظاهرا و باطنا، و ان كان تحلل قبل أن يذبح هديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن ينحر هديه، فان كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم.
مسألة- ٣١٤-: إذا أحصره العدو جاز له التحلل، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، لعموم الآية، و فعل النبي عليه السّلام بحديبية، و به قال جميع الفقهاء الا (- ك-) فإنه قال: ان كان معتمرا لم يكن له التحلل.
مسألة- ٣١٥-: إذا كان متمكنا من البيت و مصدودا عن الوقوف بعرفة، جاز له التحلل أيضا، لعموم الآية، و به قال (- ش-). و قال (- ح-)، و (- ك-): ليس له ذلك.
[١] هذه الزيادة تختص م. و هي موجودة في الخلاف.
[٢] د: فحلله.
[١] البقرة آية ١٩٢.