المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٢٥
مسألة- ٣٠١- (- «ج»-): القرد لا يجوز بيعه، لإجماع الطائفة [١] على أنه مسخ نجس، و ما كان كذلك لا يجوز بيعه. و قال (- ش-): يجوز.
مسألة- ٣٠٢- (- «ج»-): لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، و السود عندنا مثل ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا. و (- للش-) في الصغار منها وجهان.
مسألة- ٣٠٣- (- «ج»-): لا يجوز بيع شيء من المسوخ، مثل القرد و الخنزير و الدب و الثعلب و الأرنب و الذئب و الفيل و غير ذلك مما سنبينه. و قال (- ش-): كلما ينتفع به يجوز بيعه، مثل القرد و الفيل و غير ذلك.
مسألة- ٣٠٤-: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل، لأنه لا دلالة عليه.
و قال ابن سريج، و أبو إسحاق المروزي: يمكن غسله و تنظيفه، و في جواز بيعه وجهان، و الصحيح عندهم أنه لا يجوز. و قال أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح: من أصحابنا من قال لا يصح غسله كالسمن.
مسألة- ٣٠٥-: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه. و قال (- ح-): يجوز بيع السراجين. و قال (- ش-): لا يجوز بيعها و لم يفصلا.
و يدل على جواز ذلك أنه طاهر عندنا، و من منع منه فإنما منع لنجاسته. و أما النجس فلا يجوز بيعه بدلالة إجماع الفرقة، و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
مسألة- ٣٠٦- (- «ج»-): لا يجوز بيع الخمر، و به قال (- ش-)، و قال (- ح-): يجوز أن يوكل ذميا ببيعها و شراءها.
و يدل على ذلك- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال:
ان الذي حرم شربها حرم بيعها. و روى ابن عباس أن رسول اللّه أتاه جبرئيل،
[١] م: الفرقة.