المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٠
أنه لا يجوز.
و قال ابن خيران و الأنماطي من أصحابه: يجوز.
مسألة- ١٢-: (- «ج»-) إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه و غسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.
و قال الشافعي: يجب غسل الإناء سبع [١] مرات أولاهن بالتراب، و هو قول الأوزاعي.
و قال أبو حنيفة: يجب غسل الإناء الى أن يغلب على الظن طهارته، و لا يراعي [فيه] [٢] عدد.
و قال مالك و داود: يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة و لا يتقدر بالعدد.
مسألة- ١٣-: (- «ج»-) الكلب نجس العين، نجس اللعاب، نجس السؤر، و به قال ابن عباس، و أبو حنيفة، و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق، غير أنهم كلهم ذهبوا الى غسل الإناء سبع مرات من ولوغه، غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد.
و قال أيضا: هو نجس الحكم لا نجس العين.
و قال مالك: هو طاهر، و سؤره و لعابه طاهر، يجوز استعماله بالشرب و غيره لكن [٣] يغسل منه الإناء تعبدا، و به قال داود.
مسألة- ١٤-: إذا ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد كان حكمهما حكم الواحد لا يجب غسل الإناء أكثر [٤] من ثلاث مرات، بدلالة قوله عليه السّلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه و ليغسل الإناء، و لم يفرق بين الواحد و ما زاد عليه، و هو مذهب الجميع، الا أن بعض أصحاب الشافعي قال: يغسل بعدد كل
[١] ثلاث- كذا في د.
[٢] ليس في د.
[٣] و لكن- كذا في م.
[٤] أكثر من غسل الإناء ثلاث- كذا في م، د.