المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٥٨
فان كان خمسا، فعنه روايتان، و ان كان أربعا نظر فيه، فان كان الوقت ضيقا متى تشاغل بغير صلاة الوقت، فإنه عليه [١] أن يأتي بصلاة الوقت و يقضى ما فاته، و ان كان الوقت واسعا نظر [٢].
فان ذكرها في أخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت، فان لم يذكر حتى يفرغ من الصلاة قضى الفائتة و أجزأه، فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت و أن لا يدخل في التكرار، هذه جملة الخلاف.
مسألة- ٢٠٢-: من فاتته صلاة من صلاة الليل و أراد قضاءها جهر فيها بالقراءة، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا، و من فاتته صلاة من صلاة النهار و أراد قضاءها أسر فيها بالقراءة، ليلا كان أو نهارا، اماما كان أو منفردا.
و حكي أبو ثور عن (- ش-) أنه قال: إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة، فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها و خافت بها، و به قال (- ع-).
و قال (- ح-): ان قضاها اماما جهر بها، و ان قضاها منفردا خافت بها، بناء على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل و الامام يجهر بها، فذهب الى أن القضاء كالأداء.
و قال (- ش-): ان ذكرها ليلا جهر.
و قال (- ع-) [٣]: ان شاء جهر و ان شاء خافت، قال: و ان نسي صلاة نهار فذكرها ليلا، أسر فيها و لا يجهر.
مسألة- ٢٠٣- (- «ج»-): المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، فان كان قد حج حجة الإسلام
[١] م، د: فعليه.
[٢] م، د: نظرت.
[٣] م: و قال ان شاء.