المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٢٠
و قال (- «ح»-) و (- «ش»-) و (- «ر»-): يتلقى الأرض بركبتيه ثمَّ يديه ثمَّ جبهته و أنفه، و حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.
مسألة- ١١٠- (- «ج»-): وضع الجبهة في الأرض في حالة السجود فرض و وضع الأنف سنة و به قال (- «ش»-) و الحسن البصري و ابن سيرين و عطاء و طاوس و (- «ر»-) و أبو يوسف و محمد و أبو ثور.
و قال قوم: ان وضعها فرض ذهب اليه سعيد بن جبير و النخعي و عكرمة و ابن عباس و قال (- «ح»-): هو بالاختيار بين أن يقتصر على أنفه، أو على جبهته، فأيهما فعل أجزأه.
مسألة- ١١١- (- «ج»-): وضع اليدين و الركبتين و القدمين في حال السجود فرض، و (- «للش»-) فيه قولان: أحدهما و هو الأظهر مثل قولنا، و الأخر أنه مستحب، و به قال (- «ح»-).
مسألة- ١١٢- (- «ج»-): من كشف [١] يديه في حال السجود كان أفضل و ان لم يفعل أجزأه، و (- «للش»-) فيه قولان: أحدهما أنه يجب، و الأخر أنه يستحب [٢].
مسألة- ١١٣- (- «ج»-): لا يجوز السجود الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أجازوا السجود على القطن و الكتان و الشعر و الصوف و غير ذلك.
مسألة- ١١٤- (- «ج»-): لا يجوز السجود على شيء هو حامل له، ككور العمامة و طرف الرداء و كم القميص، و به قال (- «ش»-) و (- «ك»-) و (- «د»-).
و قال (- «ح»-): إذا سجد على ما هو حامل له، كالثياب التي عليه أجزأه، و ان سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده فيسجد عليها أجزأه، لكنه مكروه،
[١] م، د، ف: ان كشف.
[٢] م، د: مستحب، ف: مسنون.