المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٠
مسألة- ١٠٢- (- «ج»-): ملامسة النساء و مباشرتهن لا تنقض الوضوء، سواء كان مباشرة [٣] ذوات محرم أو غيرهن من النساء، و سواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء، بشهوة كان أو بغير شهوة، و [به] [٤] قال عبد اللّه بن عباس، و الحسن البصري، و محمد بن الحسن، و هو احدى الروايتين عن الثوري.
و قال الشافعي: مباشرة النساء بغير [٥] حائل إذا كن غير محارم تنقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا، و به قال عبد اللّه بن عمر، و ابن مسعود، و الزهري، و ربيعة.
و قال الأوزاعي: ان مسها بيده انتقض وضوءه و ان مسها بالرجل لم ينتقض.
و [به] [٦] قال مالك: ان مسها بشهوة [انتقض] [٧]، و ان كان بغير شهوة لم ينتقض، و به قال الليث بن سعد، و إسحاق، و أحمد، و هو احدى الروايتين عن الثوري.
[١] ليس في ح.
[٢] أو كان- كذا في م.
[٣] معاشرة- كذا في د.
[٤] ليس في ح.
[٥] من غير حائل- كذا في م، د.
[٦] كذا في ح.
[٧] ليس في ح.