المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٠٩
في المال و ان كان أحدهما مالا و الأخر في حكم المال صح في المال] [١] و ان كان [٢] أحدهما مالا له و الأخر مال غيره [٣] نفذ في ماله و كان في مال الغير موقوفا.
و قال (- ك-)، و داود: يبطل فيهما.
مسألة- ٢٢٩-: إذا جمع الصفقة بين ما يصح بيعه و ما لا يصح على ما قلناه فالمشتري بالخيار بين أن يرد أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه، لأنه إذا بطل بيع أحدهما سقط عنه الثمن بحسابه. و (- للش-) فيه قولان:
إذا قال يصح البيع أحدهما ما قلناه، و الثاني أن له أن يمسك بجميع الثمن أو يرد.
مسألة- ٢٣٠-: إذا اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبائع. و ان اختار إمساكه بما يخصه من الثمن، فلا خيار له أيضا عندنا، بدلالة ما قلناه في المسألة المتقدمة [٤]. و (- للش-) فيه وجهان.
الاختلاف في قدر الثمن
مسألة- ٢٣١- (- «ج»-): إذا اختلفا المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع:
بعتك بألف. و قال المشتري بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة، و ان كانت سالمة، فالقول قول البائع مع يمينه.
و قال (- ش-): يتحالفان و ينفسخ البيع بينهما أو يفسخ، و سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة، و انما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، فأما إذا هلكت في يد البائع بطل البيع بلا خلاف.
و قال (- ش-): رجع محمد بن الحسن الى قولنا، و خالف أصحابه.
و قال (- ح-)، و (- ف-): ان كانت السلعة قائمة تحالفا، و ان كانت تالفة، فالقول قول
[١] م: سقط ما بين المعقوفتين.
[٢] م: و انه كان.
[٣] م: و الأخر لغيره.
[٤] م: في المسألة الأولى.