المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥٤
الوالي أحق من الولي، [روي ذلك عن علي عليه السّلام و جماعة من التابعين و به قال (- د-) و (- ش-) في القديم و قال (- ح-) الوالي العام أولى] [١] و كذلك إمام الحي و المحلة.
مسألة- ٥١٨-: أحق القرابة الأب ثمَّ الولد، و جملته من كان أولى بميراثه فهو أولى بالصلاة عليه، و به قال (- ش-) الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث.
دليلنا [٢]: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [١].
مسألة- ٥١٩-: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج يقدم الاقرء [٣]، لقوله عليه السّلام «يؤمكم أقرؤكم» و ذلك عام، ثمَّ الأفقه، ثمَّ الأسن.
و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: يقدم الأسن في صلاة الجنازة، و في غيرها يقدم الأفقه و الاقرء.
مسألة- ٥٢٠- (- «ج»-): يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و لم يستثنيا مكة. و قال (- ش-): ذلك جائز في كل موضع.
مسألة- ٥٢١-: المستحب أن يدفن الميت نهارا، فان دفن ليلا لم يكن به بأس، لأن كل خبر في الدفن ليس فيه تخصيص بوقت، و به قال جميع الفقهاء.
و قال الحسن: يكره الدفن ليلا.
مسألة- ٥٢٢- (- «ج»-): الصلاة على الجنازة يجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء الصلاة فيها، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف، و (- د-).
و قال (- ع-): لا يجوز فعلها في هذه الأوقات. و قال (- ك-) و (- ح-): لا يجوز أن يفعل في الثلاثة أوقات التي نهي عنها للوقت.
[١] سقط من (ح).
[٢] م: دليله.
[٣] م، ح: الأقراء.
[١] سورة ٨ آية ٧٦.