المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٩٥
أحدهما بشيء على بدنه، فإنه يحكم له، لأنه إذا وصفه دل على يد سابقة.
مسألة- ٢٤-: إذا ادعى ذمي لقيطا، و قال: هذا ولدي قبل إقراره، فإن أقام بينة على قوله ألحق به و حكم بكفره، و ان لم يقم بينة قبل دعواه و ألحق أيضا به، بدلالة قوله تعالى «أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» [١].
و (- للش-) فيه قولان إذا أقام البينة، أحدهما: يقبل قوله في النسب و لا يحكم بكفره. و الثاني: يحكم بكفره و ان لم يقم البينة ألحق النسب، و هل يحكم بكفره؟
فيه قولان.
مسألة- ٢٥-: الحر و العبد و المسلم و الكافر سواء في دعوى النسب، لا مزية لأحدهم على الأخر، بدلالة عموم الاخبار في ذلك، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): الحر أولى من العبد و المسلم من الكافر.
مسألة- ٢٦-: إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها و أقامت بينة على ذلك، ألحق بها بالزوج بلا خلاف، و ان ادعته و لم تقم البينة، فإنه يقبل إقرارها على نفسها عندنا، سواء كان معها زوج أو لم يكن، بدلالة عموم الاخبار في أن إقرار العاقل على نفسه جائز.
و (- للش-) فيه ثلاثة أوجه، أحدها: يرد قولها و لا يقبل إلا ببينة، و به قال (- ح-)، و (- ك-)، و سواء كان معها زوج أو لم يكن. و الثاني: أنه يقبل قولها و يلحق به، سواء كان معها زوج أو لم يكن، و لا يلحق بالزوج إلا ببينة، أو بإقراره. و الثالث: أنه ان كان لها زوج، فلا يقبل إقرارها، و ان لم يكن لها زوج قبل إقرارها، و الخلاف في الأمة مثل الخلاف في الحرة سواء.
و جاء في آخر نسخة (- ح-): تمت المجلدة الاولى بعون اللّه تعالى و حسن توفيقه على يد العبد الضعيف المحتاج الى ربه اللطيف علي بن مسعود بن الحسن
[١] الطور: ٢١.