المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٣٧
و قال (- ح-): إذا قدر على القيام و عجز عن الركوع، كان بالخيار أن يصلي قائما أو جالسا.
مسألة- ١٥٢- (- «ج»-): إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، فالأفضل أن يصلي متربعا، و ان افترش جاز.
و قال (- ش-): يجلس متربعا و يجلس للتشهد على العادة، و به قال ابن عباس و (- ر-) و (- د-) و قال في موضع آخر: يجلس مفترشا، و به قال ابن مسعود.
مسألة- ١٥٣-: العاجز عن السجود إذا رفع له شيء يسجد عليه [١] كان ذلك جائزا، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ١٥٤- (- «ج»-): إذا لم يقدر على السجود على جبهته و قدر على السجود على أحد قرنيه، أو على ذقنه سجد عليه.
و قال (- ش-): لا يسجد عليه، بل يقرب وجهه من الأرض [٢] ما يمكنه.
مسألة- ١٥٥-: إذا صلى جالسا، فقدر على القيام في أثناء صلاته، لم تبطل صلاته، لأنه لا دليل على ذلك في الشرع، و به قال (- ش-) و (- ك-) و (- ح-) و أبو يوسف و قال محمد: تبطل صلاته.
مسألة- ١٥٦- (- «ج»-): من عجز عن القيام و عن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن، و به قال عمر بن الخطاب و (- ح-) و (- ش-).
و من أصحاب (- ش-) من قال: يستلقي على ظهره، و تكون رجلاه تجاه القبلة، و عن ابن عمر و (- «ر»-) روايتان.
مسألة- ١٥٧-: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا، ثمَّ قدر على الجلوس أو القيام، انتقل الى ما يقدر عليه و بنى على صلاته، لأنه لا دلالة على وجوب استئناف
[١] د: شيء عليه.
[٢] م، د: قدر ما يمكنه.