المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٢
لغير عذر بطلت، و لم يعتبروا جفاف ما وضأه.
مسألة- ٧٨- (- «ج»-): الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها، و يجب تقديم اليمين على اليسار.
و قال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمين على اليسار، و به قال علي، و ابن عباس، و قتادة، و أبو عبيدة [١] القسم بن سلام، و أحمد، و إسحاق.
و قال أبو حنيفة و مالك: الترتيب غير واجب، و هو المروي عن ابن مسعود و الأوزاعي.
مسألة- ٧٩- (- «ج»-): لا يجوز المسح على الخفين مع الاختيار لا في السفر و لا في الحضر، و هو مذهب الخوارج أيضا.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر و الحضر.
و عن مالك روايات:
أحدها: أن [٢] يمسح أبدا من غير توقيت، و هو قول الشافعي في القديم.
و الثانية [٣]: [و كذا في الثالثة و الرابعة] أنه يمسح في الحضر دون السفر. و الثالثة [انه] [٤] يمسح في السفر دون الحضر، و هو الأظهر عنه. و الرابعة: أنه يمسح المقيم يوما و ليلة و المسافر ثلاثة أيام، و به قال الشافعي في الجديد، و عليه أصحابه و به قال أبو حنيفة و باقي الفقهاء.
و روى ابن أبي ذيب قال: أبطل [٥] مالك المسح في آخر أيامه.
[١] أبو عبيد- كذا في م، د.
[٢] انه- كذا في م.
[٣] و الثاني- كذا في م، د.
[٤] ليس في م، د.
[٥] بطل- كذا في د.