المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٨
الأموات وجوب الغسل و الصلاة عليه، و ليس على سقوط الغسل ها هنا دليل، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ان شوهد قتله عمدا لم يغسل و يصلى عليه كالشهيد، فان لم يشاهد أو قتل خطا أو عمدا بمثقل، فإنه يغسل و يصلى عليه.
مسألة- ٤٨٩- (- «ج»-): المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال، ثمَّ يقام عليهما الحد، و لا يغسلان بعد ذلك، و يصلي عليهما الامام و غيره. و كذا [١] حكم المقتول قودا.
و قال (- ش-): يغسلان بعد الموت و يصلى عليهما الامام و غيره. و قال الزهري:
لا يصلى على المرجومة. و قال (- ك-): لا يصلي الامام عليهما و يصلي غيره، و كذا كل من [٢] مات في حد.
مسألة- ٤٩٠- (- «ج»-): ولد الزنا يغسل و يصلى عليه. و قال قتادة: لا يغسل و لا يصلى عليه.
مسألة- ٤٩١- (- «ج»-): النفساء تغسل و يصلى عليها، و به قال جميع الفقهاء.
و قال الحسن البصري: لا تغسل و لا تصلى عليها.
مسألة- ٤٩٢-: إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل و لا يصلى عليه، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): يغسل و يصلى عليه.
مسألة- ٤٩٣-: إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل و يصلى عليه، لإجماع الفرقة على أنه شهيد، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): انه يغسل و يصلى عليه.
مسألة- ٤٩٤- (- «ج»-): إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، و ان
[١] م: كذلك.
[٢] م: كذلك من.