المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٨٩
عن (- ك-) مثل قولنا سواء.
مسألة- ١٥٧- (- «ج»-): المغرب و العشاء لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من خوف، و الخوف أن يخاف فوتهما، و خوف الفوت إذا مضى ربع الليل، و روي الى نصف الليل، و به قال (- ح-) الا أنه قال بطلوع الفجر.
و قال (- ش-): ان صلى المغرب في وقتها بعرفات و العشاء بالمزدلفة أجزأه، و حدث أسامة بن زيد عن النبي عليه السّلام.
مسألة- ١٥٨- (- «ج»-): الوقوف بالمزدلفة ركن من تركه فلا حج له.
و قال الشعبي و النخعي: المبيت بها ركن، و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و قالوا ليس بركن الا أن (- ش-) قال: ان ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه، و الثاني لا شيء عليه.
مسألة- ١٥٩- (- «ج»-): من فاته عرفات و أدرك المشعر و وقف بها فقد أجزأه، و لم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
أحكام يوم النحر
مسألة- ١٦٠- (- «ج»-): لا يجوز الرمي إلا بالحجر و ما كان من جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر و الأجر و الكحل و الزرنيخ و غير ذلك من الذهب و الفضة، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يجوز بالحجر و بما كان من نفس الأرض، كالطين و المدر و الكحل و الزرنيخ، و لا يجوز بالذهب و لا بالفضة. و قال أهل الظاهر: يجوز بكل شيء حتى لو رمى بالخرق و العصافير الميتة أجزأه. [و روى الفضل بن العباس قال لما أفاض رسول اللّه من المزدلفة حبط بمكان محسر قال أيها الناس عليكم بحصى الحذف. و هذا نص] [١].
مسألة- ١٦١- (- «ج»-): لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمى بها. و قال (- ش-):
[١] هذه العبارة تختص م و هي بعض ما في الخلاف من الدليل في المسألة.