المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢
و قال مالك و أحمد: إذا مس ذكر الصغير لم ينتقض [١]. و لم يقل أحد ان مس الأنثيين ينقض الوضوء إلا عروة [٢] فإنه قال: ينتقض وضوؤه.
و قال الشافعي: إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه. و قال الليث: ينتقض.
مسألة- ١٠٤- (- «ج»-): الدود الخارج من أحد [٣] السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة و الحصا [٤] و الدم الا دم الحيض و الاستحاضة و النفاس لا ينقض الوضوء و هو مذهب مالك، و ربيعة.
و قال الشافعي، و أبو حنيفة: ان جميع ذلك ينقض الوضوء.
مسألة- ١٠٥-: البول و الغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء إذا كان [مما] [٥] دون المعدة، لقوله تعالى «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» [٦].
و الغائط عبارة عن الحدث المخصوص و لم يفرق. و ان كان من [٧] فوق المعدة لا ينقض الوضوء، و به قال الشافعي الا أن له فيما فوق المعدة قولين.
مسألة- ١٠٦-: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة، أو رجل، أو فرج بهيمة، أو فرج [أو] [٨] ميتة فلا صحابنا في الدبر روايتان: إحداهما: أن عليه الغسل و به
[١] لا ينقض- كذا في م.
[٢] عورة- كذا في ح، د.
[٣] احدى- كذا في م، د.
[٤] الحضاء- كذا في د.
[٥] ليس في د.
[٦] النساء، ٤٦، المائدة، ٦.
[٧] و ان كان مما- كذا في م، د.
[٨] كذا في د.