المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٤٤
مسألة- ٧٦- (- «ج»-): فإن أخر قضاءه [١] لغير عذر و لم يصم ثمَّ مات فإنه يصام عنه. و قال (- ش-) في القديم و الجديد: يطعم عنه و لا يصام عنه، و به قال (- ك-)، و (- ر-)، و (- ح-) و أصحابه.
و قال (- د-)، و (- ق-): ان كان صومه نذرا صام عنه وليه، و ان لم يكن نذرا أطعم عنه وليه. و قال أبو ثور: يصوم عنه نذرا كان أو غيره. و قال أصحاب (- ش-): هذا قول ثان (- للش-)، و هو أنه يصام عنه.
و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء رجل الى النبي عليه السّلام، فقال: يا رسول اللّه ان أمي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضية عنها قال: لو كان على أمك دين أ كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين اللّه أحق أن يقضى. و هذا الحديث في الصحيح.
مسألة- ٧٧- (- «ج»-): إذا أخر قضاءه [٢] لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثمَّ مات، قضى عنه وليه الصوم و أطعم عنه لكل يوم مدين.
و قال (- ش-): ان مات قبل أن يدركه آخر يصدق عنه بمد، و ان مات بعد رمضان آخر بمدين. و قال (- ح-): يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر.
مسألة- ٧٨- (- «ج»-): حكم ما زاد على عام [٣] واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد، و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و قال بعضهم: عليه عن كل عام كفارة.
مسألة- ٧٩- (- «ج»-): يجوز أن يقضي فوائت رمضان متفرقا، و التتابع أفضل، و به قال (- ش-)، و (- ح-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ر-)، و قال داود و أهل الظاهر: المتابعة واجبة، و رووا
[١] ح، م: قضاة.
[٢] ح، م: قضاة.
[٣] د: علم في الموارد.