المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٨١
«فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ» [١] و الإمساك هو المراجعة و لم يفصل، و به قال (- ش-). و قال (- د-): لا يجوز ذلك.
مسألة- ١١٥- (- «ج»-): للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و الهودج و العمارية [١] فلا يجوز ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة و الخباء و البيوت و به قال (- ك-)، و (- د-). و قال (- ش-): يجوز ذلك كيف ما ستر [٢].
مسألة- ١١٦- (- «ج»-): يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة، و به قال (- ش-) في سنن الحرملة. و قال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة.
مسألة- ١١٧- (- «ج»-): يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه و ثياب غيره، و به قال (- ش-). و قال (- د-). أكره له أن يغسل ثياب غيره.
دخول مكة
مسألة- ١١٨-: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، و يجوز عندنا دخلوها ليلا، و به قال (- ش-) و جميع الفقهاء، و حكى عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا.
مسألة- ١١٩-: الأدعية المخصوصة ذكرناها عند دخول مكة و المسجد الحرام و مشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء، و لهم أدعية غيرها.
مسألة- ١٢٠-: رفع اليدين عند مشاهدة البيت لا يعرفها أصحابنا. و قال (- ش-): ذلك مستحب.
استلام الحجر
مسألة- ١٢١- (- «ج»-): المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه [٣]، و ان لم يتمكن و استلمه ببعضه أجزأه. و (- للش-) قولان، أحدهما: هذا، و الثاني: أنه لا يجزيه.
[١] ح، د: أو الهودج، و ليس فيهما (العمارية).
[٢] ح: ما سلف، د: بإسقاط الكلمة رأسا.
[٣] خ ل د: يديه.
[١] سورة البقرة آية ٢٢٩.