المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٥
و قال الشافعي: حكمه حكم الولوغ.
مسألة- ٢٥-: إذا ولغ الخنزير في الإناء [كان] [١] حكمه حكم الكلب بدلالة أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة، و هو مذهب جميع الفقهاء.
و قال ابن القاص [٢] عن الشافعي: ان العدد يختص ولوغ الكلب، و خطأه جميع أصحابه.
مسألة- ٢٦-: (- «ج»-) يجوز الوضوء بفضل السباع و سائر البهائم و الوحش و الحشرات، ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل، الا الكلب و الخنزير، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: [حيوان] [٣] نجس كالكلب و الخنزير و السباع لا يجوز استعمال شيء من أسآرها [٤] بل يجب إراقته و غسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته.
و حيوان طاهر فسؤره طاهر، و هو ما يؤكل لحمه إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها.
و حيوان يكره سؤره و التوضؤ به مثل حشرات الأرض و جوارح الطير، و الهرة من جملة ذلك، قال: و القياس أنها نجسة لكن يجوز التوضؤ به استحسانا لتعذر الاحتراز منه.
و الرابع: حيوان مشكوك فيه كالبغل و الحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره.
مسألة- ٢٧-: (- «ج»-): ما لا نفس له سائلة- كالذباب، و الخنفساء، و الزنابير
[١] كذا في م، د.
[٢] ابن العاص- كذا في د، الخلاف.
[٣] ليس في ح.
[٤] مما أسار- كذا في ح.