المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٩
و قال أبو حنيفة: هو مسنون، و السنة تتعلق بالإنقاء دون العدد.
مسألة- ٩٩- (- «ج»-): يجوز الاستنجاء بالأحجار و غير الأحجار إذا كان منقى غير مطعوم، مثل الخشب، و الخرق، و المدر، [و غير ذلك] [١] و به قال الشافعي و قال داود: لا يجوز بغير الأحجار.
مسألة- ١٠٠-: لا يجوز الاستنجاء بالعظم و لا بالروث، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة و مالك: يجوز ذلك.
مسألة- ١٠١- (- «ج»-): النوم الغالب على الحاستين: السمع و البصر المزيل للعقل ينقض الوضوء [٢] [سواء كان قائما أو قاعدا، مستندا أو مضطجعا و على كل حال، و به قال المزني فإنه قال: النوم حدث في نفسه ينتقض [٣] الوضوء به] على كل حال. و قال الشافعي: إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه.
و روي عن أبي موسى الأشعري و أبي مجلز [٤]، و حميد الأعرج، و عمرو بن دينار أنهم قالوا: لا ينقض [الوضوء] [٥] النوم [٦] بحال الا أن يتيقن بخروج الحدث [٧].
و قال مالك، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق: [انه] [٨] ان كثر نقض الوضوء و ان قل لم ينقض.
[١] ليس في ح.
[٢] ليس في ح.
[٣] فينتقض- كذا في م.
[٤] محلز- كذا في د- مجلد- كذا في الخلاف.
[٥] ليس في د- بإضافة (ب) للنوم.
[٦] لا ينقض الوضوء بالنوم- كذا في د.
[٧] حدث- كذا في م، د.
[٨] كذا في م، د.