المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥١٨
مسألة- ٢٦٣-: إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة، فكالها على المشتري و قبضها، ثمَّ ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه، لأنه المدعى عليه. و (- للش-) فيه قولان.
إجارة الفحل للضراب
مسألة- ٢٦٤- (- «ج»-): اجارة الفحل للضراب مكروه و ليس بمحظور، لإجماع الفرقة و أخبارهم. و عقد الإجارة عليه غير فاسد، لأن الأصل الإباحة.
و قال (- ك-): يجوز، و لم يكرهه. و قال (- ح-)، و (- ش-): ان الإجارة فاسدة، و الأجرة محظورة [١].
بيع ما يستفاد منه و ما لا يستفاد منه
مسألة- ٢٦٥- (- «ج»-): بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه، و كذلك مني ما لا يؤكل لحمه. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة- ٢٦٦- (- «ج»-): بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة و اكتسى الجلد الفوقاني يجوز أكله و بيعه. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة- ٢٦٧-: يجوز بيع دود القز و بيع النحل إذا رآه ثمَّ اجتمعت في بيتها و حبسها [٢] حتى لا يمكنها أن يطير ثمَّ يعقد البيع عليها، لأنه لا مانع منه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز بيع دود القز و لا بيع النحل.
مسألة- ٢٦٨-: بذر [٣] دود القز يجوز بيعه، بدلالة الآية و أنه لا مانع منه.
و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة- ٢٦٩- (- «ج»-): لا يجوز بيع العبد الابق منفردا و يجوز بيعه مع سلعة أخرى.
[١] ح: مخطور.
[٢] م: حبسها فيه.
[٣] البذر: النسل.