المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣١
و حصره العدو أحصره معا.
و روى عكرمة عن حجاج بن عمر الأنصاري عن النبي عليه السّلام قال: من كسر أو عرج فقد حل و عليه حجة أخرى. و في بعض الاخبار: و عليه الحج من قابل.
مسألة- ٣٢٠- (- «ج»-): يجوز للمحرم أن يشرط في حال إحرامه أنه ان عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه، من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، و كان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له [١] شيء من ذلك، و روي ذلك عن عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و به قال (- ش-).
[و قال بعض أصحابه أنه لا تأثير للشرط، و ليس بصحيح عندهم، و المسئلة على قول واحد في القديم، و في الجديد على قولين و به قال] [٢] (- د-)، و (- ق-).
و قال (- ك-)، و الزهري، و ابن عمر: الشرط لا يفيد شيئا، و لا يتعلق به التحلل.
و قال (- ح-): المريض له التحلل من غير شرط، فان شرط سقط عنه الهدي.
و روت عائشة ان النبي دخل على صناعة [٣] بنت الزبير فقالت: يا رسول اللّه اني أريد الحج و أنا شاكية، فقال النبي عليه السّلام: أحرمي و اشترطي أن تحلني حيث حبستني، و هذا نص] [٤].
مسألة- ٣٢١-: إذا شرط على ربه في حال الإحرام ثمَّ حصل الشرط و أراد التحلل فلا بد من نية التحلل، و لا بد من الهدي، لعموم الآية في وجوب الهدي على المحصر. و (- للش-) قولان في النية و الهدي معا.
حج المرأة
مسألة- ٣٢٢-: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا
[١] ح، د: بإسقاط (له).
[٢] ح، د: بإسقاط هذه الجملة.
[٣] م: صاعد خ ل ف صباعة.
[٤] هذه الجملة تختص م، و هي بعض ما في الخلاف من الدليل.