المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٧٧
أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص و الذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة، لأنه لا دليل عليه.
و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب (- ش-)، غير أنه قاس [١] على حيوان طاهر في جوفه نجاسة، و غلطه أصحابه و الزم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس و ظاهرها طاهر. و قال جميع الفقهاء: ان ذلك يبطل صلاته. و ان قلنا تبطل صلاته بدليل [٢] الاحتياط كان قويا.
مسألة- ٢٤٢- (- «ج»-): من صلى في حرير محض [٣] من الرجال من غير ضرورة، كانت صلاته باطلة، و وجب عليه اعادتها. و خالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم ان لبسه و الصلاة فيه محرم.
مسألة- ٢٤٣- (- «ج»-): إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم و كان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم لبسه.
و قال (- ش-): لا يزول التحريم إلا إذا تساويا، أو يكون القطن أكثر.
مسألة- ٢٤٤- (- «ج»-): يكره الصلاة في الثياب السود، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و يدل على ذلك- مضافا الى إجماع الفرقة- قول أبي عبد اللّه [٤] عليه السّلام يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف، و العمامة، و الكساء. و سئل عن الصلاة بالقلنسوة السوداء، فقال: لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار.
مسألة- ٢٤٥- (- «ج»-): يكره السجود على الأرض السبخة، و لم يكره ذلك
[١] م، د، ف: قاسه.
[٢] م، د، ف: لدليل.
[٣] ح: محرم.
[٤] م: أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام.