المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٨٠
مسألة- ٦-: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فخرج معسرا [١] لم يصح الحوالة. و قال (- ش-): صح.
و إذا [٢] شرط المحتال ملاءة المحال فوجده معسرا أو لم يشرط فوجده معسرا صحت الحوالة. و قال ابن سريج: الذي يقتضيه أصول (- ش-) أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده معسرا، و الأول [٣] قول المزني، و هو الذي صححه باقي أصحابه.
مسألة- ٧-: إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثمَّ أحال البائع المشتري بالألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم و قبل البائع الحوالة صحت [٤]، ثمَّ ان المشتري وجد بالعبد عيبا فرده و فسخ البيع بطل الحوالة، لأن العقد إذا انفسخ سقط ثمن العبد، و انما صحت هذه الحوالة عن ثمن العبد، و به قال المزني و أبو إسحاق.
و قال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة، و اختاره هو قال أبو حامد المروزي: طلبت في عدة نسخ من الجامع فلم أجده.
مسألة- ٨-: إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه، و اختلفا فقال المحيل:
أنت وكيلي في ذلك، و قال المحتال: إنما أحلتني لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك، و اتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال:
[١] خ: فوجده معسرا.
[٢] خ: و قال (- ش-) إذا شرط.
[٣] خ: فوجده بخلافه و الأول.
[٤] خ: صحت الحوالة.