المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣٤
و قال (- ك-): لا ذبح إلا في المعلومات.
و قال (- ح-): الذبح جائز في غير المعلومات، و هو ثاني التشريق. و رووا عن علي عليه السّلام أربعة أيام أولها يوم عرفة. و قال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات.
ما يصير به محرما
مسألة- ٣٢٩-: إذا قال: للّه علي هدي، فعليه أن يهدي: اما من الإبل، أو البقر، و به قال (- ح-)، و أصح القولين (- للش-)، و يدل عليه انا روينا أن الهدي لا يقع الا على البدن و النعم.
و قال (- ش-) في القديم و الإملاء: و الندب لزمه ما يقع اسم الهدي عليه، قل أو كثر.
مسألة- ٣٣٠- (- «ج»-): الدماء المتعلقة بالإحرام، كدم التمتع و القران و جزاء الصيد، و ما وجب بارتكاب المحظورات في الإحرام، كاللباس و الطيب و غير ذلك ان حصر جاز له أن تنحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف و ان لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى، و ما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة.
و قال (- ش-): فيه ثلاث مسائل: ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، و ان نحر في الحرم و فرق اللحم في الحل لم يجز عنده خلافا لح، و ان نحر في الحل و فرق اللحم في الحرم، فان كان تغير لم يجز، و ان كان طريا في الحرم فعلى وجهين.
مسألة- ٣٣١- (- «ج»-): ما يجب عليه من الدماء بالنذر، فان قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلا خلاف، و ان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا بمكة