المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٢٤
زفر، و المزني، و داود، و ابن جرير. و قال (- ح-)، و (- ك-)، و (- ش-): يقبل إقراره و يقتص منه.
مسألة- ٢٩٤- (- «ج»-): إذا أقر العبد بسرقة يوجب القطع لا يقبل إقراره.
و قال (- ش-): يقبل و يقطع يده.
مسألة- ٢٩٥- (- «ج»-): إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال لا يقبل إقراره.
و قال (- ش-): فيه وجهان.
مسألة- ٢٩٦- (- «ج»-): إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره.
و قال ابن سريج: فيه قولان، و منهم من قال: يقبل قولا واحدا.
ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
مسألة- ٢٩٧- (- «ج»-): يجوز بيع كلاب الصيد و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير المعلم على حال.
و قال (- ح-)، و (- ك-): يجوز بيع الكلاب مطلقا الا أنه مكروه، و ان أتلفه متلف لزمته قيمته. و قال (- ش-): لا يجوز بيع الكلاب، معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة.
مسألة- ٢٩٨-: يجوز اجارة كلب الصيد، لان كل من قال بجواز بيعه جوز إجارته، فاختلف أصحاب (- ش-)، فمنهم من قال: لا يجوز إجارته مطلقا و هو الصحيح و ذهب ابن العاص إلى أنه يجوز إجارته.
مسألة- ٢٩٩-: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت. و لأصحاب (- ش-) فيه قولان.
مسألة- ٣٠٠-: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الحرث، أو الماشية، أو الصيد ان احتاج اليه، و ان لم يكن له في الحال ماشية و لا حرث، لعموم ظواهر الاخبار.
و لأصحاب (- ش-) فيه قولان، و في تربية الجرو أيضا وجهان.