المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٩٠
و الحسن البصري [١].
و قال أبو حنيفة، و سفيان الثوري: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، و يزاد فيها «قد قامت الصلاة» مرتين، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان، و هي سبع عشرة [٢] كلمة.
و قال داود و مالك: الإقامة عشر كلمات، و لفظ الإقامة مرة واحدة [٣].
و يدل على مذهبنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة و ان اختلفوا فيما زاد عليه.
مسألة- ٢٢- (- «ج»-): يستحب أن يكون المؤذن على طهارة، فإن كان محدثا أو جنبا، كان الأذان مجزيا و ان ترك الأفضل. و ان أذن الجنب في المسجد أو في منارة [٤] في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد و ان كان الأذان مجزيا، و به قال الشافعي. و قال إسحاق: لا يعتد به.
مسألة- ٢٣- (- «ج»-): يكره الكلام في الإقامة، و يستحب لمن [٥] تكلم أن يستأنفها، و به قال الشافعي. و قال الزهري: إذا تكلم أعادها من أولها.
مسألة- ٢٤- (- «ج»-): يجوز للصبي أن يؤذن للرجال و يصح ذلك، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين [٦].
مسألة- ٢٥- (- «ج»-): أواخر فصول الإقامة و الأذان [٧] موقوفة غير معربة.
[١] د: الحسن بن البصري.
[٢] د: سبع عشر.
[٣] د: الإقامة واحدة.
[٤] د: في المنارة.
[٥] م، د متى تكلم.
[٦] سقط هذه المسألة من ح.
[٧] م، د، ف: الأذان و الإقامة.