المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٨١
ما يدخل في بيع الأرض
مسألة- ١٢٩-: إذا قال بعتك هذه الأرض، و لم يقل بحقوقها و فيها بناء و شجر، لم يدخل في البيع البناء و الشجر، لأنه إذا أطلق البيع فإنه يتناول الأرض دون البناء و الشجر.
و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال: أحدها يدخل البناء و الشجر في البيع و في الرهن، قال: لا يدخل فيه الا إذا قال بحقوقها. و الثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع و الرهن [لا يدخل البناء و الشجر فيهما الا أن يقول بحقوقها، و منهم من قال:
لا يدخلان في الرهن الا أن يقول بحقوقها، و يدخلان في البيع بمطلق العقد] [١].
مسألة- ١٣٠-: إذا باع دارا و فيها رحى مبنية و غلق منصوب دخل الرحى التحتاني و الغلق في البيع بلا خلاف، و عندنا أن الرحى الفوقاني و المفتاح أيضا يدخلان فيه، لان ذلك من حقوق الدار. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة- ١٣١-: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار، لان له منع الغير منه و من التصرف فيه.
و (- للش-) فيه وجهان: أحدهما يملك، و هو اختيار ابن أبي هريرة. و الأخر لا يملك، و هو اختيار المروزي أبي إسحاق.
مسألة- ١٣٢-: إذا باع أرضا و فيها حنطة و شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع و يلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد، لقوله عليه السّلام «لا ضرر و لا ضرار» و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يلزمه نقله و تفريغ الأرض.
مسألة- ١٣٣-: يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض و مع الأرض بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ش-) في القديم. و قال في الجديد: لا يجوز.
مسألة- ١٣٤-: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر، فالبيع صحيح، بدلالة
[١] م: بين المعقوفتين مشوشة مضطربة.