المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢١٠
يجمع بين العشائين، و لا يجمع بين الظهر و العصر، و أجاز ذلك (- ش-)، و عنده انما يجوز الجمع في المساجد قولا واحدا.
و في البيت قولان، قال في الإملاء: يجوز. و قال في الجديد: لا يجوز. و هكذا إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج الى المسجد، فعلى قولين أيضا.
(مسائل الجمعة)
مسألة- ٣٤٩-: من كان مقيما في بلد من تاجر أو طالب علم و غير ذلك، و في عزمه الخروج متى انقضت حاجته يجب عليه الجمعة بلا خلاف، و عندنا ينعقد به الجمعة أيضا، بدلالة عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، و من وجب عليه ينعقد به الا من أخرجه الدليل.
و اختلف أصحاب (- ش-) في صحة انعقادها به، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه ينعقد. و قال أبو إسحاق: لا ينعقد، لأنه غير مستوطن.
مسألة- ٣٥٠- (- «ج»-): إذا كان العدد الذي ينعقد بهم الجمعة في قرية و هم سبعة أحدهم الإمام، أو خمسة على الاختلاف بين أصحابنا، وجب عليهم الجمعة و انعقدت بهم.
و قال (- ش-): ان كانوا أربعين انعقدت بهم و وجب عليهم إقامتها في موضعها.
و قال (- ح-): لا جمعة [١] على أهل السواد.
مسألة- ٣٥١- (- «ج»-): من كان على رأس فرسخين فما دونه، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، فإن كان على أكثر من
[١] د: و قال لا جمعة.