المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٤٥
جواز الشرط في العقود، و عند (- ش-) لا يدخله.
مسألة- ١٠-: الصلح إذا كان معاوضة، مثل [١] أن يقر له بعين أو دين ثمَّ صالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه، لأنه لا دليل عليه، و لما روي عنهم عليهم السّلام و اتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك و من ادعى دخول الخيار فيه فعليه الدليل.
و قال (- ش-): هو مثل المبيع [٢] يدخله خيار الشرط و خيار المجلس، و ان كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده.
مسألة- ١١-: إذا أحال بمال على غيره، فقبل [٣] المحتال الحوالة، جاز أن يدخلها خيار الشرط، و لا خيار مجلس [٤] فيه، لقولهم عليهم السّلام: كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة، فإنه جائز. فأما خيار المجلس، فلانه يدخل [٥] في البيع، و هذا ليس ببيع، بل هو إبراء [٦] محض، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.
و قال (- ش-): لا يدخله خيار الشرط، و في خيار المجلس وجهان.
مسألة- ١٢-: الوكالة و العارية و القراض و الجعالة و الوديعة لا خيار فيها في المجلس، و لا يمتنع [٧] دخول خيار الشرط فيها، بدلالة ما ذكرناه في المسألة المتقدمة.
و قال (- ش-): لا يدخلها الخياران.
[١] د: سقط (مثل).
[٢] م، خ: مثل البيع.
[٣] م: قبل.
[٤] د، م: للمجلس.
[٥] م: فلا يدخل.
[٦] م: بل إبراء محض.
[٧] د: و لا يمنع.