المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٥٥
و قال (- ح-)، و (- ش-): يبطلان معا.
و في هذا حكاية رواها محمد بن سليمان [١] الذهلي، قال: حدثنا عبد الوارث ابن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين أحدهم (- ح-)، و ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، فصرت الى (- ح-)، فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا و شرط شرطا؟
فقال: البيع فاسد و الشرط فاسد، فأتيت ابن أبي ليلى، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا؟ فقال: البيع جائز و الشرط باطل. فأتيت ابن شبرمة، فقلت: ما تقول فيمن باع بيعا و شرط شرطا؟ فقال: البيع جائز و الشرط جائز.
قال: فرجعت الى (- ح-)، فقلت ان صاحبيك خالفاك في البيع، فقال: لست أدري ما قالا، حدثني عمرو بن [٢] شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع و شرط، ثمَّ أتيت ابن أبي ليلى، فقلت: ان صاحبيك خالفاك في البيع فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرطت على مواليها أن أجعل ولاها لهم إذا أعتقتها فجاء النبي عليه السّلام، فقال: الولاء لمن أعتق فأجاز البيع و أفسد الشرط.
فأتيت ابن شبرمة، فقلت: ان صاحبيك خالفاك في البيع، فقال: لا أدرى ما قالا حدثني مشعر [٣] عن محارب بن ثار [٤] عن جابر بن عبد اللّه، قال: ابتاع النبي عليه السّلام بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي عليه السّلام الشرط و البيع.
مسألة- ٤١-: إذا تبايعا مطلقا، فكان بينهما خيار المجلس أو تبايعا بشرط
[١] م: محمد بن سلمان.
[٢] ح: د: عمر بن.
[٣] م: خ مسعر و في، خ مسعر بن محارب.
[٤] ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٤٨. محارب بن دثار و لكن في ح، و ثار و في م:
و ثار و في خ، زياد.