المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٠٧
ان مضى الأقل و بقي الأكثر يحتسب به.
بيع المرابحة
مسألة- ٢٢١- (- «ج»-): يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال. و صورته أن يقول بعتك برأس مال و ربح درهم على كل عشرة. و ليس ذلك بمفسد للبيع و به قال ابن عمر، و ابن عباس.
قال ابن عباس: أكره أن أبيع ده يازده و ده دوازده، لأنه بيع الأعاجم.
و قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-)، و أكثر الفقهاء: انه غير مكروه و البيع صحيح طلق روي ذلك عن ابن مسعود، و عمر. و قال (- د-)، و إسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل.
مسألة- ٢٢٢-: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثمَّ باعها في الحال مرابحة و أخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف، فاذا علم المشتري بذلك، كان بالخيار بين أن يقبضه الثمن حالا أو يرده بالعيب، لأنه تدليس، و به قال أصحاب (- ش-)، و قالوا: لا نص لنا في المسألة.
و قال (- ح-): يلزم البيع بما تعاقدا عليه، و يكون الثمن حالا، لأنه قد صدق فيما أخبر.
و قال (- ع-) [١]: يلزم العقد و يكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل.
مسألة- ٢٢٣-: إذا قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم، فقال اشتريت، ثمَّ قال: غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا، لأن الأصل صحته و به قال (- ح-)، و ابن أبي ليلى، و (- ش-). و قال (- ك-): البيع باطل.
مسألة- ٢٢٤-: إذا ثبت أن البيع صحيح، فكم يلزمه؟ عندنا هو بالخيار بين أن يأخذه بمائة و عشرة أو يرد و الخيار إليه، لأن العقد وقع على مائة و عشرة
[١] د: و قال ح.