المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢٤
مسألة- ٢٨٨-: إذا قتل السبع لزمه كبش، على ما رواه بعض أصحابنا، فأما الذئب و غيره من السباع فلا جزاء عليه في ذلك، سواء صال أو لم يصل، لأنه لا دلالة عليه.
و قال (- ش-): لا جزاء في ذلك بحال. و قال (- ح-): إذا صال الضبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء، و ان قتله من غير صول لزمه الجزاء.
مسألة- ٢٨٩- (- «ج»-): الضبع لا كفارة في قتله، و كذلك السمع [١] المتولد بين الذئب و الضبع. و قال (- ش-): فيهما الجزاء.
مسألة- ٢٩٠-: إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة أو فخ فمات بالتخليص لزمه الجزاء، لعموم الاخبار في وجوب الجزاء في قتل الصيد. و (- للش-) فيه قولان.
مسألة- ٢٩١- (- «ج»-): إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه، فإن بقي ممتنعا على ما كان بأن تحامل فأهلك نفسه، بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا، فعليه ضمان ما جرحه. و ان امتنع و غاب عن العين وجب عليه ضمانه كملا.
و قال (- ش-) مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا و معيبا، فان كان له مثل ألزم ما بين قيمتي المثل، و ان لم يكن له [٢] مثل ألزم ما بين القيمتين.
مسألة- ٢٩٢- (- «ج»-): إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء. و قال (- ش-): على الجارح قيمة ما بين كونه صحيحا و معيبا، و على الثاني الجزاء.
مسألة- ٢٩٣-: إذا جرح الصيد، فصار غير ممتنع بعد الجرح أو النتف،
[١] السمع: ولد الذئب.
[٢] ح، د: بإسقاط (له).